فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ لَمْ ي حِنَثْ بِمَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ (مَعَ غَيْرِهِ) يَعْنِي هُوَ وَغَيْرُهُ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا مَشَاعًا، وَلَوْ بَعْدَ إفْرَازِ حِصَّتِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ لَمْ يَخْتَصَّ زَيْدٌ بِشِرَائِهِ وَالْيَمِينُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا مِنْ اخْتِصَاصِ زَيْدٍ بِشِرَائِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ دَارٍ شَرِكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَخَرَجَ بِالْإِفْرَازِ مَا لَوْ اقْتَسَمَا قِسْمَةَ رَدٍّ كَأَنْ اشْتَرَيَا بِطِّيخَةً وَرُمَّانَةً فَتَرَاضَيَا بِرَدِّ أَخَذَ النَّفِيسَةَ فَيَحْنَثُ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ فَيَصْدُقُ أَنَّ زَيْدًا اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ (وَكَذَا لَوْ قَالَ) فِي يَمِينِهِ: لَا آكُلُ (مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا تَقَرَّرَ (وَيَحْنَثُ بِمَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ (سَلَمًا) أَوْ تَوْلِيَةً أَوْ إشْرَاكًا لِأَنَّهَا أَنْوَاعٌ مِنْ الشِّرَاءِ، وَعَدَمُ انْعِقَادِهَا بِلَفْظِ إنَّمَا هُوَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَتْ بُيُوعًا حَقِيقَةً إذْ الْخَاصُّ فِيهِ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَامِّ فَلَا يَصِحُّ إيرَادُهُ بِلَفْظِ الْعَامِّ؛ لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الزَّائِدِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّ، وَصُورَتُهُ فِي الْإِشْرَاكِ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْدَهُ الْبَاقِيَ، وَيَأْتِي فِي الْإِفْرَازِ هُنَا مَا مَرَّ وَبِمَا اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ لَا بِمَا اشْتَرَاهُ لَهُ وَكِيلُهُ أَوْ عَادَ إلَيْهِ بِنَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ قِسْمَةٍ لَيْسَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بُيُوعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ (وَلَوْ اخْتَلَطَ) فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ كَمَا اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّنْكِيرَ يَقْتَضِي الْجِنْسِيَّةَ فَلَمْ يَشْتَرِطْ أَكْلَ الْجَمِيعِ (مَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ وَحْدَهُ (بِمُشْتَرَى غَيْرِهِ) يَعْنِي بِمَمْلُوكِهِ، وَلَوْ بِغَيْرِ شِرَاءٍ (لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَتَيَقَّنَ) أَيْ يَظُنَّ (أَكْلَهُ مِنْ مَالِهِ) أَيْ: مُشْتَرَى زَيْدٍ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ نَحْوَ الْكَفِّ لِظَنِّ أَنَّ فِيهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِخِلَافِ نَحْوِ عَشْرِ حَبَّاتٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمْرَةٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا وَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا وَاحِدَةً بِأَنَّهُ لَا يَقِينَ هُنَا بَلْ وَلَا ظَنَّ ثَمَّ عَادَةً مَا بَقِيَتْ تَمْرَةٌ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَلَوْ نَوَى هُنَا نَوْعًا مِمَّا ذُكِرَ اخْتَصَّ بِهِ (أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ لَمْ يَحْنَثْ بِ) دُخُولِ (دَارٍ أَخَذَهَا) زَيْدٌ أَوْ بَعْضَهَا (بِشُفْعَةٍ)؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا لَا يُسَمَّى شِرَاءً عُرْفًا وَلَا شَرْعًا وَيُتَصَوَّرُ أَخْذُ كُلِّهَا بِشُفْعَةِ جِوَارٍ، وَيَحْكُمُ بِهَا مَنْ يَرَاهَا وَبِغَيْرِهَا لَكِنْ لَا فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ يَمْلِكَ شَخْصٌ نِصْفَ دَارٍ، وَيَبِيعَ شَرِيكُهُ نِصْفَهُ فَيَأْخُذُهُ بِهَا ثُمَّ يَبِيعَ مَا يَمْلِكُهُ بِهَا لِآخَرَ ثُمَّ يَبِيعَهُ الْآخَرُ فَيَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ بِهَا فَيَصْدُقُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ أَخَذَ كُلَّهَا بِشُفْعَةٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ إفْرَازِ حِصَّتِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ أَفْرَزَ حِصَّتَهُ فَالظَّاهِرُ حِنْثُهُ إنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا. اهـ.
فَالشَّارِحُ قَصَدَ مُخَالَفَتَهُ هُنَا لَكِنَّهُ وَافَقَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَقَالَ: إنَّهُ الْأَوْجَهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ قِسْمَةٌ لَيْسَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ أَنْ يُقَيَّدَ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ بِهَا مَنْ يَرَاهَا) يَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي تَقْلِيدُ مَنْ يَرَاهَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ حُكْمٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: يُغْنِي) إلَى قَوْلِهِ: وَالْيَمِينُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ إفْرَازِ حِصَّتِهِ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ قَسَمَ حِصَّتَهُ مِنْ شَرِيكِهِ قِسْمَةَ إفْرَازٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ أَفْرَزَ حِصَّتَهُ فَالظَّاهِرُ حِنْثُهُ إنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ إفْرَازًا. اهـ. فَالشَّارِحُ قَصَدَ مُخَالَفَتَهُ هُنَا لَكِنَّهُ وَافَقَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَقَالَ إنَّهُ الْأَوْجَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: قِسْمَةَ رَدٍّ) أَيْ: أَوْ تَعْدِيلٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَرُمَّانَةً) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ بِرَدٍّ أَخَذَ النَّفِيسَةَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ يَرُدُّ آخِذُ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: يَرُدُّ إلَخْ أَيْ: شَيْئًا مِنْ الْمَالِ وَقَضِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ قِيمَتُهُمَا بَلْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَيَا بِطِّيخَتَيْنِ فَدَفَعَ أَحَدَهُمَا لِلْآخَرِ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ حِصَّتِهِ مِنْ إحْدَى الْبِطِّيخَتَيْنِ أَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَا يَحْنَثُ بِمَا اشْتَرَاهُ لِزَيْدٍ وَكِيلُهُ أَوْ مَلَكَهُ بِقِسْمَةٍ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا أَوْ بِصُلْحٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ بِرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ قِسْمَةٍ لَيْسَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ أَنْ يُقَيَّدَ هَذَا بِمَا إذَا كَانَ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَوْلِيَةً) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصُورَتُهُ إلَى وَبِمَا اشْتَرَاهُ وَقَوْلُهُ لَيْسَ فِيهَا إلَى؛ لِأَنَّهَا وَقَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى وَلَوْ نَوَى.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَوْلِيَةً إلَخْ) أَوْ مُرَابَحَةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ بُيُوعًا حَقِيقَةً) الْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ إنَّمَا هُوَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَصُورَتُهُ) أَيْ: الْحِنْثِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ) أَيْ: زَيْدٌ بَعْدَهُ أَيْ الْإِشْرَاكِ الْبَاقِي أَيْ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ وَبِمَا اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ إلَخْ) أَوْ اشْتَرَاهُ ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِوَكَالَةٍ) أَوْ وَلَايَةٍ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: لَا بِمَا اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ) أَوْ مَلَكَهُ زَيْدٌ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ إلَخْ) أَيْ: كَرَدِّ الْهِبَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ صُلْحٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي أَوْ حَصَلَ لَهُ بِصُلْحٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ قِسْمَةٍ لَيْسَ فِيهَا إلَخْ) يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ فَلَا يَحْنَثُ بِهَا بَلْ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّ قِسْمَةَ الرَّدِّ لَوْ لَمْ يَجْرِ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ لَمْ يَحْنَثْ بِهَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلُ فَتَرَاضَيَا بِرَدِّ إحْدَى الْحِصَّتَيْنِ خِلَافُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَوْ عَادَ إلَيْهِ بِنَحْوِ رَدٍّ بِعَيْبٍ وَمَا بَعْدَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْإِطْلَاقِ) أَيْ: حَالَةَ الْإِطْلَاقِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَهُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ أَوْ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا الْأُولَى فَفِي تَحْنِيثِهِ بِالْبَعْضِ تَوَقُّفٌ لِاقْتِضَاءِ اللَّفْظِ الْجَمِيعَ لَاسِيَّمَا إذَا قَصَدَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّنْكِيرَ يَقْتَضِي الْجِنْسِيَّةَ) اُنْظُرْهُ مَعَ النَّفْيِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ الْكَفِّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ عَشْرِ حَبَّاتٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ عِشْرِينَ حَبَّةً. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ عَشْرِ حَبَّاتٍ وَعِشْرِينَ حَبَّةً. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت طَعَامًا يَشْتَرِيهِ شَائِعًا أَوْ خَالِصًا حَنِثَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: اخْتَصَّ إلَخْ) أَيْ: الْحِنْثُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بِدَارِهِ مَسْكَنَهُ حَيْثُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَدَمُ قَبُولِهِ هُنَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِشُفْعَةِ جِوَارٍ إلَخْ) لَعَلَّ هُنَا سَقْطَةٌ مِنْ النَّاسِخِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَفِي الْمُغْنِي نَحْوُهَا بِهَا بِأَنْ يَكُونَ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ وَيَحْكُمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ بِهَا إلَخْ) يَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي تَقْلِيدُ مَنْ يَرَاهَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حُكْمٌ فَيُتَأَمَّلُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَيَحْكُمُ بِهَا إلَخْ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ سم فَيَكْفِي التَّقْلِيدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَنْ يَرَاهَا) أَيْ: حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ وَبِغَيْرِهَا) أَيْ: غَيْرِ شُفْعَةِ الْجِوَارِ.
(قَوْلُهُ: نِصْفَهُ) أَيْ النِّصْفَ الْآخَرَ الْمَمْلُوكُ لَهُ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَمْلِكْهُ بِهَا) وَهُوَ حِصَّتُهُ الْأَصْلِيَّةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَمْلِكْهُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ حَصْرِ مَا يَبِيعُهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ بِالشُّفْعَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا يَبِيعُهُ شَائِعٌ فِيمَا مَلَكَهُ بِالشُّفْعَةِ وَفِيمَا مَلَكَهُ بِغَيْرِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَبِيعَهُ) أَيْ الْآخَرُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ أَخَذَهَا كُلَّهَا إلَخْ) لَكِنْ فِي عَقْدَيْنِ. اهـ. مُغْنِي.

.فَرْعٌ:

أَخَذَ بَعْضُ السَّلَفِ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} بِنَاءً عَلَى تَفْسِيرِهِ الْقَدِيمِ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ سَنَةٌ أَنَّ مَنْ لَهُ عَبِيدٌ اخْتَلَفَ وَقْتُ مِلْكُهُمْ، لَوْ قَالَ: أَعْتَقْت الْقَدِيمَ مِنْكُمْ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا مَنْ مَضَى لَهُ فِي مِلْكِهِ سَنَةٌ وَفِي التَّفْسِيرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ذَلِكَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، إذْ لَا يُعَضِّدُهُ لُغَةٌ وَلَا عُرْفٌ، وَالظَّاهِرُ عَلَى قَوَاعِدِنَا أَنَّ مَنْ سُمِّيَ مِنْهُمْ قَدِيمًا عُرْفًا عَتَقَ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ بِذَلِكَ عُرْفٌ عَتَقَ مِنْ قَبْلَ آخِرِهِمْ مِلْكًا؛ لِأَنَّ الْكُلَّ يُسَمُّونَ قُدَمَاءَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ بِنَحْوِ كَلَامِ الْقَدِيمِ مِنْهُمْ، وَلَوْ عَلَّقَ بِإِنْ خَدَمْتنِي أَوْ فُلَانًا، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الْخِدْمَةِ عَلَى الْعُرْفِ لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي الِاسْتِئْجَارِ لِلْخِدْمَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِهَا وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ عَلَيْهَا مَا يُمْكِنُ مَجِيئُهُ هُنَا فَيَكُونُ بَيَانًا لِلْعُرْفِ الَّذِي هُوَ الْمَنَاطُ نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ خَدَمَ خَادِمَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَأَنْ نَاوَلَ طَابِخَ طَعَامِهِ حَطَبًا؛ لِتَمَامِ طَبْخِهِ فَهَلْ تُسَمَّى مُنَاوَلَتُهُ هَذِهِ خِدْمَةً لِلْحَالِفِ لِعَوْدِ النَّفْعِ إلَيْهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ خَادِمًا لَهُ بَلْ لِلطَّابِخِ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ خِدْمَةَ الطَّابِخِ فَلَا حِنْثَ أَوْ الْحَالِفِ فَالْحِنْثُ، كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ مُحْتَمَلٌ دُونَ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ مَنَاطَ الْخِدْمَةِ التَّسْمِيَةُ وَلَا دَخْلَ لِلنِّيَّةِ فِيهَا وَلَيْسَتْ نَظِيرَةً لِمَا سَبَقَ فِي الْجِعَالَةِ فِي مُعِينِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْجُعْلِ يَتَأَثَّرُ بِنِيَّةِ التَّبَرُّعِ فَتَأَثَّرَ بِنِيَّةِ إعَانَةِ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ عَلَى أَنَّهُمْ سَمَّوْا فِعْلَهُ فِي حَالِ قَصْدِهِ إعَانَةَ الْعَامِلِ رَدًّا فَهُوَ يُؤَيِّدُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ لَوْلَا وُضُوحُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّدِّ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَبْدِ الصَّادِقِ بِكُلِّ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ وَالْخِدْمَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَالِفِ الْمُقْتَضِيَةِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْخَادِمِ لِخِدْمَةِ الْحَالِفِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَبِهَذَا يَقْرُبُ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: عَلَى تَفْسِيرِهِ) أَيْ الْبَعْضِ لَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَنَّ التَّفْسِيرَ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَعَلَيْهِ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ الضَّمِيرِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكُلَّ) أَيْ: كُلَّ مَنْ قَبْلَ آخِرِهِمْ مِلْكًا.
(قَوْلُهُ: يُسَمَّوْنَ قُدَمَاءَ) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ.
(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ) أَيْ: لِآخِرِهِمْ مِلْكًا.
(قَوْلُهُ: فِي التَّعْلِيقِ إلَخْ) أَيْ: كَإِنْ كَلَّمْت أَوْ ضَرَبْت الْقَدِيمَ مِنْ عَبِيدِي فَأَنْتِ طَالِقٌ.
(قَوْلُهُ: بِإِنْ خَدَمْتَنِي) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَحْرِيكِ التَّاءِ مُتَعَلِّقٌ بِعَلَّقَ وَقَوْلُهُ أَوْ فُلَانًا عَطْفٌ عَلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَقَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ جَوَابُ وَلَوْ.
(قَوْلُهُ: لَوْ خَدَمَ) أَيْ: الْمُخَاطَبُ خَادِمَهُ أَيْ الْحَالِفِ أَوْ الْفُلَانِ لِلْحَالِفِ أَيْ: أَوْ الْفُلَانِ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ) أَيْ: الْمُخَاطِبُ بِذَلِكَ أَيْ: الْمُنَاوَلَةِ.
(قَوْلُهُ دُونَ الثَّالِثِ) أَيْ: الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَتْ) أَيْ الْمُنَاوَلَةُ.
(قَوْلُهُ: فِي مُعِينِ الْعَامِلِ) مِنْ الْإِعَانَةِ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ يُؤَيِّدُ) أَيْ الْعُلْوِيُّ.